منتديات مدينة القل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مدينة القل

منتدى مدينة القل - تعرف على المنطقة من أهلها لكل الجزائريين والعرب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مواضيع مماثلة
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_thArip
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_attia
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_Pc
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_Freepalestine
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_7596-2975-6136
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_c5c
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_relg23
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_344bc793ed-1
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_Animated_Beach
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_C7C
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_z1
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_MMM

     

     جنحة الضرب والجرح العمدي

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    كمال جامع




    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 4455
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 22/02/2012

    جنحة الضرب والجرح العمدي  Empty
    مُساهمةموضوع: جنحة الضرب والجرح العمدي    جنحة الضرب والجرح العمدي  I_icon_minitimeالإثنين 23 يوليو 2012 - 4:35

    أركان هذه الجريمة:
    نصت عليها المادة 264 ق ع
    1- الركن المادي: النشاط كفعل يدخل تحت أعمال العنف والتعدي أو أي عمل آخر كالمفاجأة أو الكهرباء أو الأشعة.
    - النتيجة: يشترط أن يكون العجز أو المرض يفوق 15 يوم بشهادة طبية مثبتة أو بتعيين خبير.
    - العلاقة السببية: بين نشاط المتهم والعجز كشرط
    2- الركن المعنوي: تمتع المتهم لعنصر العلم والإرادة وقصد الضرب والجرح.

    عقوبة هذه الجنحة:
    إذا ثبتت العقوبة تكون من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 والحرمان على الأقل بسنة إلى خمس سنوات على الأكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

    المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
    ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على لأقل إلى خمس ( 5) سنوات على الأكثر.
    وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
    وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة .

    المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264

    المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:
    1 - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264
    2 - بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
    3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
    4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.
    وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة :
    - الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،
    - السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة
    تزيد على خمسة عشر يوما،
    - السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

    المادة 266 : إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمس عشرا يوما يعاقب الجاني من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 ألف إلى 1.000.000 دج
    ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    جنحة الضرب والجرح العمدي
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الضرب و الجرح العمدي: تعريفات قانونية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات مدينة القل :: منتدى الاسرة و الطفل :: منتدى الصحة-
    انتقل الى:  
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_yarab
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_1
    جنحة الضرب والجرح العمدي  Th_c1c