الضرب و الجرح العمدي:
التعريف : الضرب و الجرح العمدي هو ضرب الغير أو إحداث جروح به عمدا.
فالجـرح : هو كل قطع أو تمزيق في جسم الغير بترك أثرا يدل عليه ( كالعض، الحروق، الكسر، و الرضوض مهما كانت " باطنية أو ظاهرية " ). كما يحدث الجرح بأي شيء يلامس الجسم و يصدمه كالسلاح الناري، عصا، حجر، أداة قاطعة كالسكاكين أو إبرة و غيرها و قد يحصل الجرح بفعل حيوان ...إلخ.
الضرب : فهو كل تأثير يقع على جسم الإنسان، و لا يلزم في الضرب أن يحدث في المجني عليه أثرا أو جرحا يستوجب علاجه، كما لا يشترط أن يكون على درجة ما من السجامة، إذ يعاقب على الضرب مهما كان بسيطا، و ضربة واحدة تكفي لتوافر الركن المادي.
و قد يقع الضرب بأداة صلبة كعصا أو حجر، كما يمكن أن يقع على جسم المجني عليه بقبضة اليد، بالركل، بالقدم أو باللطم بالكف، و يدخل في ذلك أيضا الضغط على الأعضاء، الصدم و الجذب العنيف. و يعتبر قص الشعر بالقوة، جذب الأذن، القذف بالماء أو البزق في الوجه من مخالفات الإيذاء الخفيف. كما يعتبر القانون في حكم الضرب أو الجرح، أعمال العنف و التعدي الأخرى ( أنظر المادة 264-266 ق.ع.
أركان الجريمة :
1- الركن الشرعي : منطوق المواد من 274 إلى 267 من قانون العقوبات الجزائري.
2- الركن المـــادي : و يتمثل في فعل العنف المادي الذي سبق و إن رأيناه في التعريف.
3 - الركن المعنوي : و يتمثل في القصد الجنائي، و يتحقق في جرائم الجرح و الضرب أو أعمال العنف الأخرى، إذا قام الجاني بالنشاط المادي عن إرادة و علم بأن فعله هذا يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو بصحة أو إيلامه. و إذا لم تتصرف إرادة الجاني إلى المساس بجسم المجني عليه و أتى فعل أدى إلى إحداث جرح في جسم المجني عليه نتيجة إلقائه عصا حديدية من شرفة منزله، فإنه يعاقب عن الجرح بخطئه الذي تسبب في إحداثه في جسم المجني عليه.
ملاحظة : جرائم الجرح و الضرب و الاعتداء في قانون العقوبات الجزائري قسمان :
- قسم نص عليه القانون من قبل الجنح، و نص على الظروف المشددة للعقوبة.
- قسم أعتبره من الجنايات، و يشمل جنايات الجرح و الضرب المفضي إلى الموت أو عاهة مستديمة